ميرزا حسين النوري الطبرسي

47

مستدرك الوسائل

أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل . أشهدك يا رسول الله ، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة ( 2 ) على فقراء المسلمين من أهل الصفة ( 3 ) ، فأنزل الله تبارك وتعالى . ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) ( 4 ) . ( 16073 ) 8 عوالي اللآلي . روي عن جابر أنه قال . لم يكن من الصحابة ذو مقدرة ، إلا وقف وقفا . 2 ( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه ، فلا يجوز أن يقف على نفسه ، ولا أن يأكل من وقفه ، وله أن يستثني لنفسه شيئا ، وكذا الصدقة ، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن ) ( 16074 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال " حبس الأصل ، وسبل الثمرة ( 1 ) . ( 16075 ) 2 وفي درر اللآلي . عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال . " إن شئت حبست أصله ، وسبلت ثمرتها " . ( 16076 ) 4 دعائم الاسلام . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال . ( من

--> ( 1 ) في نسخة : مقبوضة . ( 3 ) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه ، فكانوا يأوون إلى موضع مضلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج 9 ص 195 . ) . ( 4 ) الليل 92 : 5 7 . 8 عوالي اللآلي ج 2 ص 261 ح 5 . الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 262 ح 5 . الباب 2 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 262 ح 14 . ( 1 ) سبل ثمرتها : أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه . . وسبلت الشئ : إذا أبحته ، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج 11 ص 320 ) . 2 درر اللآلي ج 2 ص 241 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1288 .